محمد هادي المازندراني

190

شرح فروع الكافي

التكبير وقد قرأ ، وأجاب عليه السلام بأنّه يمضي . « 1 » باب السهو في القراءة باب السهو في القراءة قد سبق وفاق أهل العلم على أنّ القراءة ليست ركناً من الصلاة . ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » ، ثمّ قال : « القراءة سنّة ، والتشّهد سنّة ، فلا تنقض السنّة الفريضة » . « 2 » وعن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه » . « 3 » وما رواه الشيخ من موثّقة سماعة ، عن أبي بصير ، قال : « إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته » . « 4 » وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : « أتمّ الركوع والسجود ؟ » قلت : نعم ، قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » . « 5 » وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ اللَّه فرض من الصلاة

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 352 ، ح 1459 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 237 ، ح 10524 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 339 - 340 ، ح 991 ؛ الخصال ، ص 283 - 284 ، باب الخمسة ، ح 35 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 ، ح 597 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 470 - 471 ، ح 7090 ؛ وج 6 ، ص 91 ، ح 7427 وص 401 ، ح 8284 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 345 ، ح 1005 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 87 ، ح 7414 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 146 ، ح 572 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 354 ، ح 1338 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 90 - 91 ، ح 7425 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 146 ، ح 571 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 354 ، ح 1337 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 92 ، ح 7428 .